العلامة الحلي
311
مختلف الشيعة
عند الضرورة والتقية ( 1 ) . وقال المفيد ( 2 ) وسلار ( 3 ) ويتحفى عند نزوله وأطلقا ( 4 ) . وقال علي بن بابويه ( 5 ) : واخلع خفيك ونعليك ، ولا بأس بالخف إذا كان تقية . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : وخلع نعليه وشمشكه ، ولا بأس بأن لا يخلع خفيه وأطلق . فالشيخ جوز عدم الخلع مع الضرورة والتقية ، وابن بابويه مع التقية ، وابن الجنيد مطلقا . والبحث في الاستحباب ، إذ لا يجب النزع إجماعا ، والأقرب اختيار الشيخ . لنا : إن التحفي أدخل في باب الخضوع والاستكانة ، والحال يقتضي ذلك . وما رواه ابن أبي يعفور ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة ( 7 ) . وعن أبي بكر الحضرمي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت : فالخف ، قال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية ، وليجهد ( 8 ) في ذلك جهده . ( 9 )
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 186 . ( 2 ) المقنعة : ص 80 . ( 3 ) المراسم : ص 51 . ( 4 ) ق وم ( 1 ) وم ( 2 ) ون : وأطلق . ( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 6 ) لا يوجد لدينا رسالته . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 314 ح 913 . وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 840 . ( 8 ) م ( 2 ) ون : وليجتهد . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 313 - 314 ح 911 . وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 840 .